دور مفتش الشغل في حل النزاع بين الأجير والمشغله .
ينحصر دور مفتش الشغل في التدخل في محاولة التصالح بين طرفي النزاع : - المشغل ، والأجير، وتأكيدا على ذلك ما جاء في نص لمادة 34 من مدونة الشغل الفقرة الثانية، التي تنص على أنه " يمكن للأجير الذي فُصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 ، من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض " ، حيث تناط بأعوان المكلفين بتفتيش الشغل حسب المادة 532 الفقرة 4 من مدونة الشغل -> " إجراء محاولة التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية ". يقوم مفتش الشغل باستدعاء المشغل لمعرفة ملبسات النزاع الذي أدى المشغل إلى فصل الأجير، والوقوف على ما ورد في شكاية هذا الأخير، ومحاولة إجراء الصلح بينهما. ويكون الهدف من هذه المقابلة في حالة الاستجابة لها من قبل الطرفين، أولا هو حل النزاع القائم بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، وذلك بإرجاع المشغل الأجير الى عمله، وثانيا توافق الطرفين على اقرار الفسخ بالتراضي بينهما وعلى اثره يمنح للأجير تعويضا عن هذا الفسخ، ومن ثم يحرر محضرا في الموضوع إذا أسفرت هذه المحاولة على نتيجة. أما في حالة فشل ال...